المحقق الحلي
86
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أو يرتكب محظورا ، أو يترك فرضا ، فكلّ ذلك لغوّ لا ينعقد ، ولو نذر أن يطوف على أربع فقد مرّت في باب الحج ، والأقرب أنه لا ينعقد . الخامسة : إذا عجز الناذر عمّا نذره سقط فرضه ، فلو نذر الحج فصدّ سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روي في هذا ، يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام . السادسة : العهد حكمه حكم اليمين ، وصورته أن يقول : عاهدت اللّه ، أو عليّ عهد اللّه أنه متى كان كذا فعليّ كذا ، فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا ، أو ترك مكروه ، أو اجتناب
--> ( 1 ) محظورا ، خ ل . ( 2 ) هي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام وحاصلها ما ذكر في المتن ( انظر الوسائل ، كتاب الصوم أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 15 ح 3 ) .